السيد محمد سعيد الحكيم

158

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسألة ( 319 ) : لا يضمن العامل تلف مال المضاربة ولا يتحمل الخسارة الطارئة عليه إلّا أن يخالف ما عينه المالك واستند التلف للمخالفة أو يكون معتدياً خارجاً عن مقتضى وظيفته وليس للمالك أن يشترط على العامل الضمان والخسارة من دون تفريط .